تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
أقول : أي في الإشكال المذكور من أن نماء المال يتبع المال .

قوله في ج 4 ، ص 212 ، س 8 : « فأجاب » .

أقول : وجواب الإمام ( ع ) على ما ذكرنا هو بإلزام السائل وإقراره بملكية المبيع للمشتري فإذا اعترف بها في طرف المشتري فلابد له من الاعتراف بملكية عوضه للبايع ومقتضاه هو أن بيع بالشرط بيع حقيقة وموجب لنقل الثمن إلى البايع فكون نماء الثمن له من مقتضيات الملكية فاستظهار صاحب الجواهر بما ذكره الإصفهاني من التوجيه في محله ، فتأمل .

قوله في ج 4 ، ص 212 ، س 12 : « وشموله » .

أقول : وفيه : أنه إن أريد أن قوله « فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلث سنين » يشمل صورة ما إذا أخذ الثمن وتلف فهو كما ترى إذ مع التلف لا ينتفع حتى يقال إنه أصاب فيه وإن أريد من التلف أنه تصرف فيه كما يشير إليه قوله بل تجري في موثقة إسحاق بن عمار ففيه أولا أن الثمن قد يكون كليا فالتصرف في المأخوذ ليس تصرفا في الثمن ، هكذا قال استاذنا العراقي ( مد ظله ) لكنه محل تأمل بعد تعين الكلي في المأخوذ نعم يمكن أن يقال إن بناء المتعاملين في البيع بالشرط على التصرف في الثمن وبعد هذا البناء لا يضر تلف