في قاعدة « على اليد » حيث قال إن المضمون نفس العين ونقشه سواء وجد مثله أم لا فلا حاجة إلى معاوضة أخرى بين الثمن وما احضره بل له أن يسقط النوعية والمثلية واكتفى بالمالية ويأخذ ما احضره انتهى كلامه . أقول : ولكن الكلام في إثبات كون البايع ضامنا حتى يجرى فيه الكلام المذكور .
قوله في ج 4 ، ص 193 ، س 22 : « الثمن كليا » .
أقول : بأن يكون المعاملة كليا نقديا .
قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 14 : « لم يكن » .
أقول : إذ الثمن الكلي ما لم يضف إلى ذمة ذي اعتبار بسبب المعاملة لا اعتبار به عند العقلاء فلا يكون مملوكا قبل المعاملة ولكن بعد المعاملة يمكن أن يقال إن مقتضى الفسخ هو رفع انتقال كلي الثمن إليه وسلب ملكية البايع عنه وعود الثمن إليه وحيث كان المقبوض مدفوع بعنوان كونه فردا لهذا الكلي في المعاملة فلاوجه لبقائه عند البايع بعد فسخ المعاملة بل للمشتري أن يأخذه عن البايع .
قوله في ج 4 ، ص 195 ، س 12 : « حلال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بل هو حرام وإن حصل به الملك .