أقول : ظاهرا في زمن فعلية حق الخيار وهو بطبعه .
قوله في ج 4 ، ص 199 ، س 18 : « لا يختص بالعقد » .
أقول : ظاهرا بعقد دون عقد .
قوله في ج 4 ، ص 199 ، س 19 : « لابخيار » .
أقول : ولا .
قوله في ج 4 ، ص 199 ، س 21 : « في محذور » .
أقول : ليس فيه محذور .
قوله في ج 4 ، ص 201 ، س 2 : « فهو مشكل » .
أقول : وفيه : أن الحق التعليقي حق قابل للفسخ والاستصحاب والرفع والإسقاط .
قوله في ج 4 ، ص 203 ، س 10 : « بمعلومية » .
أقول : من حين البيع إلى سنة مثلا أو في يوم بعد سنة من حين البيع .
قوله في ج 4 ، ص 205 ، س 18 : « والذي يمكن » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن ما استند إليه لإثبات تعلق الخيار بالعقد مربوط بالخيارات الشرعية دون المقام فإن خيار الشرط أمر بيد المتعاقدين إذ يمكن لهما أن يجعلا الخيار متعلقا بالعين .