على كل جزء جزء فالمقدار الموجود لامانع من تأثير العقد فيه والمفقود لا شئ حتى يؤثر العقد في تمليكه فيؤثر في الخيار من حيث تبعض الصفقة على المشتري .
قوله في ج 3 ، ص 329 ، س 19 : « يندفع بأن » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد مر منافاة ما ذكر هنا مع ما تقدم منه في الحاشية السابقة .
قوله في ج 3 ، ص 330 ، س 16 : « الحكم بالخيار » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ( إذا كان جاهلا وإلا ) فهو أقدم على ذلك فلاخيار له .
قوله في ج 3 ، ص 331 ، س 6 : « ينبغي الحكم ببطلانه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه : منع لما مر من أنه مورد للإنشاء غاية ما في الباب هو الخيار فلافرق في الصحة بين الزيادة والنقيصة فكما ينحل العقد في النقيصة كذلك ينحل في الزيادة .
قوله في ج 3 ، ص 332 ، س 9 : « فالوجه الوسط » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هو كذلك ولكنه لاوجه للبطلان فيما إذا كان العقد على المبيع المتقيد بمقدار خاص بما هو كما مر .