تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بعد كون أصالة الإطلاق من الأصول اللفظية التي هي من الأمارات فإن لازم الأمارة وملزومها حجة بخلاف الأصول ولذا نقول بتعارض البينة القائمة على طهارة الماء الذي غسل فيه الثوب مع البينة القائمة على نجاسة الثوب مع أن الشك في نجاسة الثوب ناش عن الشك في طهارة الماء لأن لازم البينة القائمة على نجاسة الثوب أن الماء نجس كما أن لازم البينة القائمة على طهارة الماء أن الثوب طاهر فيتعارضان ويتساقطان وهكذا في المقام .

قوله في ج 3 ، ص 286 ، س 15 : « منهيا عنه عرضا » .

أقول : لأن الأمر بالعدم في قوة النهي عن الوجود ومن المعلوم أن النهي الكذائي أمر انتزاعي وعرضي وليس نهيا إنشائيا حقيقيا عن المولى .

قوله في ج 3 ، ص 290 ، س 5 : « أن القدرة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه يمكن أن تعتبر القدرة تعبدا حال البيع لاحال استحقاق التسليم .

قوله في ج 3 ، ص 290 ، س 21 : « إلا فالعقد » .

أقول : وفيه : أن الخطر من جهة تسلم المبيع لاتسلم الثمن .