قوله في ج 3 ، ص 292 ، س 4 : « فلذا إطلاق » .
أقول : ولم يقيده بصورة العلم .
قوله في ج 3 ، ص 294 ، س 7 : « بخلاف الأدلة » .
أقول : وفيه : أنه لاوجه للفرق المذكور .
قوله في ج 3 ، ص 319 ، س 7 : « ومن حيث » .
أقول : وأيضا من حيث كمها المتصل طولا وعرضا وعمقا كالكيل فإنه أيضا من الأغراض المعاملية فإن من أراد أن يشترى النفط أو البنزين لا يكون له غرض إلا بالكيل ( ليتر ) .
قوله في ج 3 ، ص 320 ، س 9 : « فهو لا يصح » .
أقول : وقد مر أن الكيل أيضا من الأغراض المعاملية في بعض الموارد .
قوله في ج 3 ، ص 324 ، س 11 : « لابعنوان التخصيص » .
أقول : بل بعنوان الحكومة وإن كان لبا تخصيصا .
قوله في ج 3 ، ص 326 ، س 7 : « إلا أن يقال » .
أقول : أو أن يقال إن فرض كلام الشيخ فيما إذا استفيد اعتبار الظن من الأخبار ولو بالتقرير كما لا يبعد دعوى ذلك في المقام .