لفظة من لمجرد الاقتطاع فيلائم اقتطاع الكلي من الصبرة الظاهرة في الشخصية فتأمل .
قوله في ج 3 ، ص 344 ، س 2 : « الفرق أوضح » .
أقول : وفيه : أنه لم أفهم الفرق بين الإبقاء والإخراج فإن كان إبقاء الملك الكلي غير معقول كان اخراجه في مسألة تمليك الكلي المضاف أيضا غير معقول هكذا قال استاذنا العراقي ( مد ظله ) ولكن يمكن أن يقال إن تمليك الكلي المضاف في مسألة بيع صاع من الصبرة لا يتوقف على كون البايع مالكا له حتى يلزم تمليكه إخراج الملك الكلي بل يكفي في صحة تمليك الكلي ملكية الصبرة الشخصية .
قوله في ج 3 ، ص 353 ، س 5 : « غير قابل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع لإمكان التقيد باعتبار إطلاق الأحوالي وإن كان جزئيا تشخصا .
قوله في ج 3 ، ص 353 ، س 6 : « يوجب البطلان » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بعد عدم كون الوصف من الأوصاف المقومة لحكم العرف في مثل الوصف المذكور بأن المطلوب متعدد ، مطلوب أقصى هو الموصوف بما هو الموصوف ومطلوب أدنى هو ذات الموصوف فتخلف الوصف المذكور لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار .