تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

قوله في ج 3 ، ص 326 ، س 19 : « ولا يعقل » .

أقول : إلا بملاحظة أحواله فإنها كلي .

قوله في ج 3 ، ص 326 ، س 19 : « أن لازمه » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع بعد كون الخارج موردا لإنشاء البيع وتعلق الإنشاء به غاية ما في الباب هو الخيار لتخلف القيد .

قوله في ج 3 ، ص 328 ، س 5 : « ثانيهما الغرض » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن المقدار مما يوجب زيادة المالية لامقومها فهو كالوصف فلايوجب تخلفه إلا الخيار ( ولا يكون حال اشتراط المقدار الخاص حال اشتراط ذات المبيع ولا نسلم أن التقدر بمقدار خاص من الغرض المعاملي النوعي لنوع العقلاء بل هو كالكتابة في كونه غرضا شخصيا لخصوص أحد المتعاملين ) هذا مضافا إلى أنه سيأتي منه خلافه في الحاشية الآتية حيث قال ويندفع البطلان بأن تخلف الجنس غير تخلف المقدار حيث لاينحل العقد في الأول إلى العقد على ذات الشيء المحسوس وإلى العقد على حنطويته وشعيريته بخلاف تخلف المقدار فإن العقد ينحل إلى العقد
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 475 | السيد محسن الخرازي