تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

قوله في ج 3 ، ص 357 ، س 15 : « الذي يوسع » .

أقول : وفيه : أنه يكفي في جواز تقييد الشخصي إبهامه أو إطلاقه الأحوالي فيجوز القول بوجوب إكرام الشبح إن كان زيدا أو إكرام زيد إن كان على كذا .

قوله في ج 3 ، ص 360 ، س 4 : « أصالة عدم » .

أقول : دون أصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود .

قوله في ج 3 ، ص 375 ، س 14 : « أنه يخرجه » .

أقول : ويمكن القول فيه بأخذ المرتبة المتيقنة حتى لا يلزم الغرر .

قوله في ج 3 ، ص 376 ، س 7 : « فلعل غرضه » .

أقول : وفيه : أنه وإن كان توجيها لكلام الشهيد وصاحب الجواهر ولكنه لا يخلو عن تأمل لأن المالية التي من مقومات البيع هي المالية الواقعية وأما ميل النوع ورغبتهم فهو في عين كونه من مقومات المالية كان مأخوذا على وجه الطريقية إلى الواقع ثم لا يخفى عليك أن ما ذكره المحشي لوصح لكان وجها لصحة المعاملة وسيأتي وجه الرجوع بتمام الثمن أو الأرش المستوعب .
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 479 | السيد محسن الخرازي