تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

قوله في ج 3 ، ص 282 ، س 8 : « نفس العقد » .

أقول : بأن يقال إن إطلاق البيع يقتضي أن يكون المبيع هو الشيء المقدور إذ لا داعي غالبا عند العقلاء في بيع غير المقدور فكان البيع مبني عليه كما أن البيع مبني على شرط الصحة بحيث لو تخلفت كان له خيار تخلف ألوف .

قوله في ج 3 ، ص 282 ، س 8 : « فمقتضى العقد » .

أقول : فأجاب عنه بأن البيع ليس إلا تمليك عين بعوض وأما اشتراط القدرة فلاوجه له وفيه أنه شرط مبني عليه البيع عند العقلاء اللهم إلا أن يقال إن القدر المتيقن من بناء المذكور هو اشتراط القدرة عند التمكن لا مطلقا فهو لا يدل على اعتبار القدرة في صحة البيع لجواز بيع غير المقدور مراعى بشرط التمكن .

قوله في ج 3 ، ص 283 ، س 8 : « الوجوب المطلق » .

أقول : من دون تقييده بالتمكن من القدرة .

قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 4 : « وجوب التسليم » .

أقول : في قوله
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
.

قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 5 : « نفوذ البيع » .

أقول : في قوله تعالى
( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
.

قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 20 : « أنه لاوجه » .