فالمادة مطلقة فلاتخصيص لاتخصيصا فرديا ولاتخصيصا عنوانيا ومقتضى إطلاق المادة هو جواز التمسك بالعام إذا زال المانع عن فعليته .
قوله في ج 3 ، ص 281 ، س 13 : « الصحة التأهلية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الصحة التأهلية يمكن جعلها شرعا بجعل أسبابها كما أن الجزئية والشرطية مجعولة شرعية بجعل المركب وجعل المشروط .