قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لأن بعد اختيار ما ذهب إليه سلطان العلماء تكون إرادة الاستعمالي محفوظة وإنما التصرف في الإرادة الجدية والمتيقن منه بمقدار دلالة المخصص وفي ما زاد عليه يرجع إلى عموم العام الباقي فلاوجه للرجوع إلى استصحاب حكم المخصص مع قيام العموم .
قوله في ج 3 ، ص 261 ، س 11 : « قد تقدم » .
أقول : في ج 2 ، ص 208 ، س 2 .
قوله في ج 3 ، ص 267 ، س 11 : « فلا تقابل » .
أقول : فإن رفع المانع أيضا شرط .
قوله في ج 3 ، ص 267 ، س 22 : « إلا الملكية » .
أقول : وأما الإسقاط الإنشائي فلايقع عن الراهن حتى يمكن إجازته اللهم إلا أن يقال بأن إنشاء البيع عن الراهن إنشاء الإسقاط بدلالة الاقتضاء فيمكن إجازته فتأمل .
قوله في ج 3 ، ص 269 ، س 10 : « لا أنه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن مراد الشيخ أن التقيد عقلي وفي ناحية الامتثال كسائر القيود العقلية كالعجز والجهل وغيرهما