ولكنه محل تأمل بل نظر لأن تبديل العين بالنقد من المقدمات التي يشمله غرض الواقف بخلاف تبديلها بشيء آخر إذ حفظ الوقف لا يمكن إلا تبديله بالنقد والثمن بخلاف بشيء تبديل الثمن آخر .
قوله في ج 3 ، ص 134 ، س 17 : « الموجود بالجزء البائر » .
أقول : أي ببدل الجزء البائر .
قوله في ج 3 ، ص 143 ، س 8 : « يندفع باختيار » .
أقول : وإن أمكن الفرض الأول لأن ما وقفه الواقف على الفرض المذكور هو ما يكون فائدته كذا وكذا وإن لم يعلم أنه ثلث الشيء أو ربعه أو غيرهما إذ الضرر في الوقف لا يضر ويغتفر فيه ما لايغتفر في البيع .
قوله في ج 3 ، ص 153 ، س 15 : « موضوع الحكم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد صرح استاذنا الحائري ( قدس سره ) بأن المستفاد من الأدلة أن موضوع الحكم هو عدم المخالفة بنحو الليس التامة .