أقول : ولعل الظاهر أن المراد هو الشق الثاني من فرض الأول وهو قوله « أن الوقف إن كان عين تمليك الطبقات على التدريج إلى أن يقول : أو كونها آثارا لما هو وقف بالانشاء الوقفي » .
قوله في ج 3 ، ص 128 ، س 3 : « وإذا كان » .
أقول : وفيه منع لأن الملكية ليست منقسمة إلى المحبوسة وغير المحبوسة إذ الحبس مقوم للوقف لاللملك فلايقاس المحبوسة بالمشتركة حتى يقتضي حقيقة البدلية والمعاوضة قيام البدل مقام المبدل .
قوله في ج 3 ، ص 129 ، س 6 : « لما مضي » .
أقول : من قوله والحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف الخ .
قوله في ج 3 ، ص 134 ، س 6 : « لا معنى لاشتراء » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه يمكن أن يقال إنه كتبديله بالنقد فكما أنه من باب المقدمة كذلك المقام انتهى كلامه .