قوله في ج 3 ، ص 110 ، س 2 : « أثر تكليفي » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن المنقول من الميرزا الشيرازي ( قدس سره ) هو الأثر الوضعي مع قوله بأن نفس العين في العهدة ومقصوده أن الغاصب ضامن للعين فإذا كانت موجودة فيجب عليه ردها وإذا تلفت وجب عليه رد بدلها .
قوله في ج 3 ، ص 111 ، س 2 : « كان مستحقا » .
أقول : مقتضى العبارة المذكورة أن لمن ملك الانتفاع حق وهو كما ترى .
قوله في ج 3 ، ص 115 ، س 11 : « ولامساس » .
أقول : وفيه أنه يمكن أن يتصور المالية القائمة بالبدل بشرط مبادلتها منع المالية القائمة بالعين الموقوفة وبهذا اللحاظ لها مساس بالواقف فله أن يجعلها محبوسة في المرتبة الثانية وهكذا في الثالثة والرابعة وغيرهما بل لامحيص عن هذا وإلا فيمكن الإشكال بأن وقف المال بما هو مال وقف لكلي المال أو لحصة منه فإن كان الأول عاد الإشكال الذي أورده على المحقق الخراساني إذ المالية القائمة بالبدل لامساس لها بالواقف وان كان الثاني فلاوجه لسراية الوقف عن هذه الحصة إلى سائر الحصص كما لا يخفى .