تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الاستصحاب يؤخذ من العرف لا من العقل ولا من الدليل ومن المعلوم أن الحياة والممات بالنسبة إلى الأرض يعدان عند العرف من الأحوال كما أن جواز نظر الزوج إلى زوجته يستصحب ولو ماتت ولا يكون جواز النظر إليها بعد الممات حكما حادث بل هو بقاء الحكم السابق فعنوان المحياة عند العرف واسطة في ثبوت الحكم لذات الأرض الميتة فتدبر جيدا .

قوله في ج 3 ، ص 27 ، س 19 : « أورد على الاستصحاب » .

أقول : وفيه : أن العبرة باليقين والشك لاباالمتيقن ومن المعلوم أن اليقين مما فيه الإبرام ولو كان المتيقن غير مبرم وغير مقتض للبقاء فيؤخذ بظاهر لا تنقض اليقين بالشك حتى فيما كان الشك في المقتضي فلاوجه للأشكال المذكور كما لاوجه للتفصيل الذي يظهر من جواب الإصفهاني .

قوله في ج 3 ، ص 28 ، س 19 : « يستحيل تغيره » .

أقول : وفيه منع فيما إذا كان المخصص ارتكازيا بحيث يكون حافا بالكلام فإن مقتضاه حينئذ تقيد العام به كما يذكر مقيدا ومعنونا به والمخصص اللبي في المقام يكون كذلك ولذلك سيأتي الإشكال في المنع عن جريان الاستصحاب لاثبات الملكية للمحيي الأول لعدم العموم بعد تعنونه بما يكون مرتكزا .