قوله في ج 3 ، ص 22 ، س 14 : « لا يمكن أن يكون » .
أقول : ومعذلك كيف يختار اجتماع الوصفين من كونها ميتة ومن كونها لا رب لها كما مر .
قوله في ج 3 ، ص 23 ، س 15 : « فغير مختص » .
أقول : ولا يخفى عليك انصراف الخبر عن ما يكون ملكا للغير إذ الظاهر من قوله ما لم يسبق إليه أحد هو الموارد التي لم يسبق إليه الناس بأسبابهم المتعارفة وأما الأنفال التي كانت ملكا للإمام فهي أيضا مما لم يسبق إليه الناس بأسبابهم المتعارفة فلامانع من الأخذبه لجواز الحيازة وإثبات كون الحيازة مملكة أو الأحقية .
قوله في ج 3 ، ص 20 ، س 23 : « مجرد الأحقية » .
أقول : يمكن القول بأن إطلاق الأحقية حتى في بيعه والتصرفات المتوقفة على الملك يدل على إفادة الملكية لا مجرد الأحقية .
قوله في ج 3 ، ص 24 ، س 2 : « من طرقنا » .
أقول : رواه في جوامع المدارك عن أبي داود راجع ج 5 ، ص 234 .
قوله في ج 3 ، ص 26 ، س 13 : « ظاهر القضية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : بل لو كان ظاهر القضية هو الأرض المحياة لكان الموضع أيضا هو الأرض الميتة إذ موضوع