قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن عدم أحدهما إما بعدم المقتضي وإما بوجود المانع ومع الاحتمال الأول لا مجال لدعوى دلالة الالتزامية على ثبوت المقتضي .
قوله في ج 3 ، ص 9 ، س 4 : « لإمكان أدائه » .
أقول : ومقتضى قوله « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » هو وجوب الأداء لو كان المراد من قوله « على اليد » عهدة العين فيما إذا كانت موجوده ومثله في الطبيعة النوعية لو كان ومثله في الطبيعة الجنسية لو لم يكن المثل في الطبيعة النوعية وأما إذا كان المراد من قوله « على اليد » هو ضمان الدرك فلايدل إلا على التضيمن والتخسير .
قوله في ج 3 ، ص 10 ، س 13 : « على الثانية » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إن مراد الشيخ هو التمسك بالعام مع القطع بصدق موضوعه عرفا ولكن شك في صدقه واقعا لاحتمال تخطئة الشرع العرف ، فإن التمسك بالعام حينئذ ما لم يرد عن الشرع شيء لامانع منه فتأمل .