قوله في ج 2 ، ص 464 ، س 15 : « فهو منتف في أطفال الكفار » .
أقول : وفيه منع فيما إذا كانت الأطفال مميزة .
قوله في ج 2 ، ص 465 ، س 8 : « على وطيها » .
أقول : وفيه وإن كان كذلك ولكنه ملاك مستنبط لا مصرح فلا يكون حجة لما دل عليه رواية أبان .
قوله في ج 2 ، ص 464 ، س 13 : « الملكية إذا كانت » .
أقول : بناء على ما ذهب إليه المشهور .
قوله في ج 2 ، ص 467 ، س 2 : « أنه ليس بسبيل » .
أقول : إذ ليس له مبرز حتى يعلم أنه مالكه ويصدق السبيلية .
قوله في ج 2 ، ص 467 ، س 2 : « معنى صحة البيع » .
أقول : لا تتوقف صحة البيع على مبني المصنف على دخول المبيع في كيسه كما مر ولعله لذا حكم بصحة البيع مع أن المبيع في الظاهر لا يدخل في ملك المقر وأما على مبني المشهور فلا يصح إلا رجاء فيما إذا احتمل خلاف إقراره في الواقع .