حكومتها عليها هو الحكم بصحة الوقف مع جواز البيع والهبة انتهى كلامه .
أقول : ولكنه لا يخلو عن الإشكال لأن بعد فرض جواز البيع والهبة لا معنى لبقاء الوقف أو حدوث الوقف .
قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 8 : « التي هي . . . » .
أقول : التي هي كالوكالة بعد الممات هكذا قال استاذنا الأراكي ولكنه لا يخلو عن تأمل لأنه وإن كانت كالوكالة ولكنها لاستقلالها ليست عند العرف كالوكالة بعد الممات نعم حيث كان الشرط في التصرف هو كونه لمصلحة الطفل فلا يكون تصرفه سبيلا عليه بل هو سبيل لنفع الطفل .
قوله في ج 2 ، ص 463 ، س 3 : « كل واحد » .
أقول : منحازا عن الآخر .
قوله في ج 2 ، ص 463 ، س 13 : « بل ظاهر » .
أقول : ولعل إطلاق هذه الأخبار يشمل المنافقين وإن كانت آية نفي السبيل غير شاملة لهم .
قوله في ج 2 ، ص 464 ، س 2 : « نعم حيث » .
أقول : مقتضى الإيمان في الآيات السابقة هو الجزم بأن لفظ المؤمنون لا يشمل المنافقين .