أقول : فيه منع لأن العتق من دون فرض الملك لمن يقول أعتق عبدك عني بكذا لا يعد عتقا عن القائل المذكور نعم يمكن للمعتق أن يهدي ثواب عتقه إليه .
قوله في ج 2 ، ص 468 ، س 13 : « لكفي الإجبار » .
أقول : في أصل المسألة والمستثنى وقد عرفت من أن مقتضى الجمع بين أدلة نفوذ البيع مع آية نفي السبيل هو تقديم أدلة النفوذ لقوة ظهورها بالنسبة إلى متعلق الجعل في آية نفي السبيل فالأقوى هو صحة البيع من الكافر مع إجباره وإلزامه على البيع ومقتضاه هو صحة البيع أيضا مع إلزام الكافر الشارط بالعتق فيما إذا كان شرط العتق بنحو شرط الفعل .
قوله في ج 2 ، ص 471 ، س 11 : « بأن السلطنة » .
أقول : ومن المحتمل أن لا يرضى الشارع بتصدي الكافر بيع العبد المسلم لإمكان أن يبيعه من الظالم وغيره ولو كان مسلما فتأمل ومع احتمال الخصوصية في قوله « فبيعوه » لا مجال للتعدي كما لا يخفى .