تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الخدمة في المورد الذي لا ينفك عن كونه تحت يده سبيل وخلاف الشرف الإسلامي .

قوله في ج 2 ، ص 460 ، س 1 : « يدخل به الضرر » .

أقول : يكفي في صدق السبيل كونه تحت يده لانتفاعه ولا يلزم صدقه دخول الضرر فمجرد كونه تحت يده يكفي في صدقه ولو لم يصدق عليه عنوان الخدمة وعلى ما ذكرنا يرد على الشيخ من جهة إطلاق عبارته حتى بالنسبة إلى الإعارة للخياطة فإنه ليس بسبيل كما أنها قد لا تكون خدمة ويرد على الإصفهاني من جهة منع صدق السبيل في المورد الذي لا ينفك عن كونه تحت يده ومن جهة منع حرمة الخدمة فتدبر .

قوله في ج 2 ، ص 460 ، س 12 : « ليس سبيلا منفيا » .

أقول : وفيه منع لعدم لزوم كون السلطة مطلقة في صدق السبيل .

قوله في ج 2 ، ص 460 ، س 14 : « فيمكن أن يقال » .

أقول : وفيه منع أيضا لصدق السبيل عليه كما لا يخفى .

قوله في ج 2 ، ص 461 ، س 1 : « فلا معنى . . . » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بعد حكومة آية نفي السبيل على أدلة أن الوقف مما لايباع ولايوهب فمقتضى القاعدة بعد