قوله في ج 2 ، ص 451 ، س 19 : « لا تقوم بها » .
أقول : وفيه : أن المنافع وإن كانت متصرمة عقلا ولكنها بنظر العرفي لها البقاء في الجملة وهو يكفي في قيام الإضافة .
قوله في ج 2 ، ص 456 ، س 9 : « غير قابل للنقل » .
أقول : وفيه منع بعد كونه حقا فكما للمالك أن ينقله إلى المستأجر فكذلك له أن ينقله إلى غيره بخلاف العارية فإن المستعير ليس له إذن عام حتى يكون له أن يعيره بغيره .
قوله في ج 2 ، ص 458 ، س 5 : « معه غيره » .
أقول : من الغرماء .
قوله في ج 2 ، ص 458 ، س 22 : « ربما يتوهم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : نقل استاذنا الحائري ( قدس سره ) عن سيده الأستاذ : أنه لم يعتبر القبض في حقيقة الرهن وصحته ولزومه تحمل المقبوضة في قوله تعالى فرهان مقبوضة على أنها واردة مورد الغالب ولضعف ما يدل على أنه لارهن إلا بالقبض ولكن لما لاقي صاحب المستدرك وسئل عنه عن بعض رواة الحديث ووثقه اعتمد على الحديث واعتبر فيه القبض .