قوله في ج 2 ، ص 450 ، س 15 : « لاموجب » .
أقول : يمكن أن يقال إن نظر الشيخ ( قدس سره ) ليس إلى تقديم استصحاب الصحة في غير مورد استصحابها على استصحاب عدم صحة العقد أزلا حتى يقال بأنه لاموجب لتقديم تلك الاستصحاب على هذا الاستصحاب بل يمكن العكس بناء على التلازم بل مراده كما يظهر من كلامه في الفرائد في شبهة التحريمية أن استصحاب الصحة في هذا الطرف يقدم على استصحاب عدم الانتقال في طرف الآخر بناء على التلازم لأن الصحة بالنسبة إلى هذا الاستصحاب أصل موضوعي إذ بالصحة يحكم بالانتقال وبعدمها يحكم بعدمه لا استصحاب عدم صحة العقد إذ لا يجرى فيه الاستصحاب لأن قضيته عدم القضية لاقضية العدم هكذا قال استاذنا ولكن يمكن الإيراد عليه أولا بأن عدم القضية في الاستصحاب العدم الأزلي لا يضر إذا كان في البقاء له أثر عملي كما هو المفروض وثانيا بأن تقديم استصحاب الصحة على استصحاب عدم الانتقال لاوجه له بعد عدم كون مورد استصحاب عدم الانتقال موردا لاستصحاب الصحة وإجراء مفاده في مجرى استصحاب عدم الانتقال بالتلازم يعارض بإجراء مفاد استصحاب عدم الانتقال في مجرى استصحاب الصحة في الطرف الآخر بالتلازم اللهم إلا أن يدعى الملازمة من طرف واحد .