تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
أقول : ولعل مفروض كلامه فيما بعد صرف النظر عن الإجماع المدعى بقوله بعدم الفصل وإلا معه لا يحتاج إلى هذه المطالب .

قوله في ج 2 ، ص 449 ، س 9 : « نفوذ السبب » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كالعقد وبيانه أن عقد بيع الكافر كان صحيحا وجايزا قبل إسلامه والآن كان كذلك ومن المعلوم أن الاستصحاب ليس على هذا التقرير تعليقيا .

قوله في ج 2 ، ص 449 ، س 14 : « أما الملازمة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما أن استصحاب النجاسة في المتم بكسر التاء يلازم الحكم بالنجاسة في المتمم بفتح التاء في الماء الطاهر القليل الذي يتم بالماء النجس وهكذا العكس فإن استصحاب طهارة المتيمم بفتح التاء يلازم طهارة المتيمم بكسر التاء فبناءا على التلازم فبعد تعارضهما يرجع إلى قاعدة الطهارة الماء المتمم كرا .

قوله في ج 2 ، ص 449 ، س 16 : « لهما ملاك واحد » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فإن مقتضى الصحة وهو كونه بيعا وعدم مانعية الكفر موجود في الطرف الآخر فكما ملاك الصحة وهو وجود المقتضي مع عدم المانع يوجب الحكم بالصحة في هذا الطرف كذلك في الطرف الأخر .