تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
مفاد الأحكام هو بيان حكم الموضوعات كالخمر ونحوه ومفاد قاعدة لاحرج ولا ضرر هو بيان إرادته وحدود المراد من الأحكام ومن المعلوم أن ما يتعرض حال المراد وحدوده مقدم ألا ترى أنه إذا قيل أكرم العلماء ثم قال قائله أريد منه الفقهاء لا يشك أحد في تقديم قوله لا أريد منه الفقهاء ثم مقتضى ما ذكر هو حكومة قوله لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا فإنه متعرض لحدود المراد من الأحكام فلاوجه لقول الشيخ أن حكومة الآية غير معلومة اللهم إلا أن يقال إن ظهور أعني أو أي أو الجعل ولو كان ضعيفا مقدم على ظهور المحكوم ولكن إذا كان لمتعلق قوله أعني أو أي أو الجعل ظهور ضعيف بالنسبة إلى المحكوم فلا يقدم عليه بل يمكن رفع اليد عن ظهوره بقرينة ظهور المحكوم . انتهى كلامه ( قدس سره ) في توجيه كلام الشيخ . ولكن أقول : يرد عليه أن لازمه هو رفع اليد عن الحاكم في أكثر الموارد فإن كثيرا ما لا يكون لمتعلق الجعل وغيره ظهور أقوى من المحكوم وهو كما ترى .

قوله في ج 2 ، ص 448 ، س 5 : « فهما متعارضان » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وأما بناء على ما ذكرنا من حكومة مثل لن يجعل إلخ على المجعولات ومنها السلطنة فلا تعارض .

قوله في ج 2 ، ص 449 ، س 9 : « من استصحاب . . . » .