تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
فلاوجه لما ذهب إليه المشهور إلا إذا قلنا بالتخصيص والمفروض أن الآية آبية عن التخصيص هذا مضافا إلى ما حكي عن الأستاذ العراقي من أن صدق الإضرار على الكافر مع دفع الثمن عليه محل منع فلا يبعد أن يكون الضرر في صورة الاستدامة أيضا متمحضا على المسلم .

قوله ج 2 ، في ص 447 ، س 19 : « بمعنى النظر » .

أقول : وبالجملة كان مدلول الآية من جهة كلمة الجعل مقدما على غيره وأما من جهة متعلقه من كلمة السبيل فإنه بالنسبة إلى المطلقات الدالة على نفوذ المعاملات ليس له ظهور أقوى بل المطلقات أقوى منه فلذا يحكم بنفوذ المعاملات ولكن يقدم على أدلة السلطنة لأن تقديم أدلة السلطنة يوجب لغوية الآية إذ لا يبقى تحته أكثر الأفراد فالآية تحكم بعدم استقرار السلطنة مع نفوذ المعاملات .

قوله في ج 2 ، ص 447 ، س 19 : « النظر بمدلوله » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كتفسير المراد بقوله أي أو أعني ولكنه غير لازم بل يصح أن يكون تعبد الحاكم بحيث يتعرض حال الأحكام والقوانين كقوله لاحرج ولا ضرر في الدين بناء على أن معناهما لاحرج في الأحكام والقوانين وكلمة لا للنفي لا للنهي فإن