أقول : هذا يصلح لأن يكون شارحا لقول الشيخ نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة .
قوله في ج 2 ، ص 436 ، س 11 : « وإن كانت المصالح . . . » .
أقول : يصلح هذه لأن يكون شارحا لقول الشيخ وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعال بعضها أصلح من بعض فظاهر الآية عدم جواز العدول إلخ كما صرح به في التعليقة الآتية .
قوله في ج 2 ، ص 444 ، س 12 : « يدخل به الضرر » .
أقول : وفيه : إنه يكفي في مناسبة التعدي بعض الاستيلاء الحاصل بالملكية ولذا يصدق عنوان السبيل عليه إذا ملكه .
قوله في ج 2 ، ص 445 ، س 13 : « فكان المنفي » .
أقول : حاصله أن الآية لتمحض السبيل في كونه ضررا على المسلم لا تشمل صورة الاستدامة أو إرث الكافر فإن فيهما كما يكون ضرر على المسلم كذلك ضرر على الكافر ولايتمحض الضرر على المسلم ومقتضى الجمع بين الحقين هو ما ذهب إليه المشهور من أن الكافر مالك ولكن يباع عليه وأنت خبير بما فيه لأن السبيل مطلق ولاوجه لاختصاصه بما إذا كان الضرر على خصوص المسلم فلاوجه لعدم شمول الآية لصورة الاستدامة وإرث الكافر ومع شمولها