بالأولوية حيث لم يكن مستندا إلى المناط المنصوص فلا يمكن الأخذ به بعد رواية أبان الدالة على المنع بالأولوية وأما الأولوية الظنية فهي مردودة كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 431 ، س 14 : « ولايرز أن . . . » .
أقول : أي ولاينزعن .
قوله في ج 2 ، ص 435 ، س 8 : « وإن كان ما عدا . . . » .
أقول : هذا يصلح لأن يكون شارحا لقول الشيخ وتفصيله بين المعنى الثالث والرابع والإيراد عليه .
قوله في ج 2 ، ص 435 ، س 13 : « أنه يجب » .
أقول : فلاوجه لقول الشيخ من أن فعل الأصلح غير لازم إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع فإن ظاهره على المعنى الرابع هو اللزوم والوجوب .
قوله في ج 2 ، ص 435 ، س 21 : « ظاهر المتن » .
أقول : في قوله « بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها إلا ما كان أحسن من غيره ومن الترك » حيث إن ظاهره بقرينة قوله قبلا غيرلازم أن ما كان أحسن من غيره ومن الترك لازم مع أن الاستثناء عن الحرمة هو الجواز لاالوجوب .