للسؤال كون القاضي منصوبا من قبل الجائر بحيث لو كان منصوبا من قبل الإمام ( ع ) لم يكن هناك إشكال فيعلم منه أن نصب القيم من شؤون القاضي لا أنه للآحاد ولاية التصرف بدون إذن الفقيه . انتهى كلامه . ولكن أقول : فيه منع بعد إطلاق الروايات .
قوله في ج 2 ، ص 404 ، س 15 : « وظاهرها » .
أقول : فيه إشكال بعد كون المورد مما يكون أمره بيده .
قوله في ج 2 ، ص 405 ، س 5 : « قلت من المحتمل » .
أقول : وفيه أن الاحتمال لا ينافي الظهور .
قوله في ج 2 ، ص 405 ، س 13 : « لما في الأول » .
أقول : راجع ج أول من كتاب الطهارة للإمام المجاهد الخميني ص 186 تجده نافعا .
قوله في ج 2 ، ص 411 ، س 22 : « بخلاف ما إذا كان . . . » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا بناء على أخذ عنوان العدالة بنحو الموضوعية كما هو الظاهر وإلا فلا دلالة .
قوله في ج 2 ، ص 416 ، س 12 : « تحفظا على عناوين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هو صحيح ولكنه خلاف مبناه في الأصول في المخصصات اللفظية .