تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
كما صرح به الشيخ سابقا من هذا العنوان عرفا من يحب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص فيكفي في إثبات ولايتهم ذلك وغيره من الأدلة العامة الدالة على اشتراط تصرف الغير بإذنهم بل يمكن الأخذ بفحوى الأدلة الدالة على ثبوت ولايتهم بالمعنى الأولى فإن مقتضى ولايتهم بذلك المعنى أنهم ولى الناس في الأمور المربوطة بأنفسهم وأموالهم بطريق أولى كما لا يخفى .

قوله في ج 2 ، ص 395 ، س 6 : « والضرورة العقلية » .

أقول : لو لم نقل بتمامية قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » في إثبات جواز التصرف في كل مصلحة وإلا فلاوجه للاقتصار بالضرورة العقلية .

قوله في ج 2 ، ص 402 ، س 8 : « العدول في عرض ولاية الفقيه » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع بعد وضوح أن المراد من قوله من دون الوصي في الروايات هو من دون الولي فحينئذ كان الرجوع إلى العدول مع وجود الفقيه والتمكن منه ، رجوعا إلى أدلة ولاية العدول في الشبهات الموضوعية إذ الموضوع هو مال اليتيم الذي لأولى له ومع وجود الفقيه شك في كون مال اليتيم مما لا ولى له أم لا بل الظاهر من صحيحة محمد بن إسماعيل الآتية إن الموجب