المطلب بين أن يكون دلالة الآية على النصف للزوج بالالتزام أو المطابقة .
قوله في ج 2 ، ص 360 ، س 16 : « ثانيها أن » .
أقول : وهو المنصور وأما الثالث فلايخلو عن إشكال لإمكان أن يقال فيه أن المسموع منه هو السدس مما في يده .
قوله في ج 2 ، ص 387 ، س 20 : « لا الحاكم » .
أقول : وفيه : منع بعد احتمال أن يكون المقصود من المنازعة في الميراث أو دين هو امتناع أحد المتنازعين عن أداء حق الغير مع اعترافه به فإن أمره يرجع إلى الوالي حتى يأخذه عنه .
قوله في ج 2 ، ص 388 ، س 11 : « في خصوص » .
أقول : وفيه منع وشاهده هو ملاحظة صدر الرواية وذيلها فإنها صريحة في أن المقصود غيرهم .
قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 23 : « يتعلق بالأنفس » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والفروج أيضا .
قوله في ج 2 ، ص 395 ، س 3 : « لا دليل بالخصوص » .
أقول : ظاهره أنه لا دليل بالخصوص ولابالعموم ولكن ينافيه قوله في آخر العبارة من أنه لا ولاية للإمام ( ع ) في كثير من الموارد إلخ وكيف كان فيمكن الاستدلال بكونهم أولي الأمر وولاته فإن الظاهر