نقول : مفاد القاعدة هو وجوب تدارك الخسارة وأما الخصوصيات فهي مستفادة باعتبار اختلاف الموارد كما أن مفاد عظم واحدا ولكنه يختلف باختلاف الأفراد والأشخاص .
قوله في ج 2 ، ص 323 ، س 17 : « فلا يعقل » .
أقول : اللهم إلا أن يقال : إن خصوصية الموارد يوجب اختصاص احدى الأيادي بأحد الأمرين والأخرى بالآخر .
قوله في ج 2 ، ص 328 ، س 17 : « والخسارة الشأنية » .
أقول : فيه منع واضح ولعل سبب اختياره هو جعل قوله « حتى تؤدي » قيدا لوجوب البدل مع أن قوله « حتى تؤدي » كان قيدا لقضية أنه لو تلف وجب التدارك لالخصوص شرط القضية فتدبر .
قوله في ج 2 ، ص 341 ، س 2 : « قوله وإلا فإن علم . . . » .
أقول : راجع ج 3 ، ص 333 « بيع صاع من صبرة » : فإنه لا يخلو عن فائدة بالنسبة إلى المقام .
قوله في ج 2 ، ص 341 ، س 8 : « منها إن الكسر المشاع » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى أن مقتضى ما ذكره هنا في إمكان تصوير الكسر المشاع مع أنه ليس خارجيا هو قبول تصور