قوله في ج 2 ، ص 312 ، س 7 : « وملكية المردد غير معقولة » .
أقول : فيه منع لما مر في محله من أن مفهوم المردد مردد بالحمل الأولى دون الحمل الشايع الصناعي فمصداق أحدهم في الخارج هو المتعينات فتدبر .
قوله في ج 2 ، ص 318 ، س 11 : « وليس كونها مضمونة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بعد إطلاق قاعدة على اليد إذ لم يقيد المضمون له بالمالك فيدل بإطلاقها على وجوب تدارك خسارات العين المأخوذة سواء كان خسارة المالك أو خسارة من سبقه في وضع اليد عليها لا يقال إن القاعدة لا تشمل الخسارة التي تجب بحكم نفس القاعدة على من سبقه في وضع اليد على العين . لأنا نقول : لامانع من شمولها للخسارة المذكورة بتنقيح المناط أو جعل القاعدة قضية طبعية كما نقول بذلك في شمول صدق العادل للإخبار بالواسطة .
لا يقال : كيف يمكن أن تفيد القاعدة بالنسبة إلى من سبق في وضع اليد على العين وجوب تدارك خسارة نفس العين وبالنسبة إلى من لحقه وجوب خسارة العين أو خسارة بدله مع أنها قاعدة واحدة . لأنا