تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الأمر بين التخصص والتخصيص فلاتزاحم فيقدم ما يوجب التخصص .

قوله في ج 2 ، ص 274 ، س 18 : « فصحة العقدين معا مستحيلة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لتزاحمها ولكن سيأتي بيان أن التزاحم صوري حيث إن الأمر دائر بين التخصص والتخصيص . قوله في ج 2 ، ص 277 ، س 7 : « وأما لزوم اجتماع مالكين على ملك واحد » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لازمه خروج مال المجيز مرة أخرى عن ملكه بعد خروجه بالعقد الثاني وهو مستحيل .

قوله في ج 2 ، ص 279 ، س 3 : « على الكشف بنحو الانقلاب » .

أقول : بل عليه أيضا للمشتري عن الفضولي الخيار ولاوجه لرجوعه إلى البدل إذ لا يمكن أن يكون منافع مدة الإجارة ملكا مستقلا للاثنين إذ المفروض صحة الإجارة وبقاء كون المستأجر مالكا بالنسبة إلى منافع مدة الإجارة وكون المالك البايع مالكا بالنسبة إلى الأجرة وإلا لزم الخلف في عقد الإجارة حيث إن مقتضاها هو تمليك المنافع مرسلا للمستأجر كما لا يخفى .