تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

قوله في ج 2 ، ص 290 ، س 2 : « ووجه عدم شمولها » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بعد عدم ملازمة عدم التضمين للهتك والإهدار إذ عدم التضمين مع العاقد أعم من هتك ماله وإهداره .

قوله في ج 2 ، ص 291 ، س 9 : « فإن سياق الرواية » .

أقول : ولامانع من أن يثبت للمال مطلق الحرمة الثابتة بالرواية المذكورة فيها وغيرها من الروايات .

قوله في ج 2 ، ص 299 ، س 10 : « مجرد دعوى الإذن » .

أقول : وفيه : أنه يكفي في صدق أنه غَره .

قوله في ج 2 ، ص 299 ، س 12 : « فإن كان بوجه شرعي » .

أقول : وفيه : أنه خروج عن فرض إليد فإن مقصوده هو أن البايع اطمأن المشتري بأن لا يرجع إليه مالكه فأغفل المشتري ولا ريب في أن الاطمينان المذكور يوجب غرور المشتري ويصدق أنه غره .

قوله في ج 2 ، ص 312 ، س 1 : « في نفسه غير معقول » .

أقول : نعم يعقل وجوب التخسر والتدارك على كل واحد منهم بمجرد وضع اليد لأنه حكم تكليفي فيصح تعلقه على كل واحد من ذوي الأيدي كسائر الواجبات الكفائية .