تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

قوله في ج 2 ، ص 262 ، س 18 : « إلا أن الفرق » .

أقول : واستحسنه استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكن مقتضاه هو صحة المعاملة الغررية عن الفضولي لأن عدم الغرر على الفرض لا يشترط إلا في المعاملة المنتسبة إلى المجيز وهو موجود حال الإجازة وإن لم يكن موجودا حال صدور العقد .

قوله في ج 2 ، ص 268 ، س 16 : « وكونه موجبا » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيما إذا لم يقم على كونه موجبا لزوال الملك السيرة المستمرة .

قوله في ج 2 ، ص 273 ، س 5 : « محققة للمعاقدة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع لأن الإجازة أما محققة للانتساب وإما محققة لشرط تأثير العقد بناء على أن المراد من العقود في قوله
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
مطلق العقود لاعقودكم لكن بشرط رضى المالك فلاتتعقل أن تكون الإجازة محققة للعقد بمعناه السبي .

قوله في ج 2 ، ص 274 ، س 11 : « إذ لامال له » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فعدم نفوذ العقد الفضولي كان على وفق القاعدة لأنه بيع وارد على مال الغير إذ المفروض أنه لامال له حتى ينتقل بإجازته بخلاف القول بعدم نفوذ تصرفات المالك فإنه تخصيص بلاوجه إذ المفروض أن المال ماله قبل الإجازة فإذا دار