قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 22 : « وأما عدم الانحفاظ » .
أقول : هذا إشكال عام لا يختص بالمقام بخلاف الإشكال السابق ، فإنه مختص بالمقام .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 24 : « وكذا التزويج من الولي » .
أقول : إذ المزوج لايزوج ثانيا .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 26 : « فينحصر الإشكال » .
أقول : إذ ليس له الإنشاء لو لم يكن في إقراره صادقا ، لأن المفروض أن المولىعليه كبير ولأن الوكيل معزول .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 351 ، س 11 : « في المقارنة المستفادة من الشرطية » .
قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : ولكن الضرروات تتقدر بقدرها ، فلذا ترفع اليد عن ظهوره في حال الإقرار ، وأما قبله فلا ، فحينئذ لا يشمل للإقرار بعد زوال السلطنة على ما أقر به كالولى بعد كبر المولى عليه والوكيل بعد عزله وبلوغ العزل إليه ، فإنه ليس له الولاية لولا الإقرار .