قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 17 : « ربما يقال بلزوم تصديق . . . » .
أقول : يقال ذلك لحجية قول ذي اليد في مطلق الموارد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 18 : « ليس مجرد الاستيلاء الخارجي » .
أقول : أي ليس مجرد الاستيلاء الخارجي الاعتباري المراد من اليد ، بل المقصود من قوله « من ملك » أي من له السلطنة الشرعية . ومن المعلوم أن الاستيلاء الاعتباري يجتمع مع الإقرار بأنه ملك زيد ، ولكن السلطنة الشرعية لا تجتمع مع الإقرار بأنه ملك زيد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 20 : « بأحد العناوين » .
أقول : من الوكالة والاستيجار ونحوهما .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 22 : « ليس أمرا قابلا للسلطنة عليه » .
قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : إذ لا سلطنة له إلا على البيع لا على ملكية زيد ، اللهم إلا أن يقال : له السلطنة على الملكية أيضا بالسلطنة على سببها وهو البيع .