أقول : وفيه : أن الحكم بالاستحباب الشرعي مع الإعلام يكشف عن حجية الإعلام وعدم وجوب الإعادة من ناحية أن العلم بالنجاسة بعد العمل لا يوجب لزوم الإعادة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 2 : « المراد من السؤال » .
أقول : فالسؤال كناية عن الفحص لا لتحصيل قول ذي اليد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 4 : « ما ورد في إخبار من . . . » .
أقول : لا يقال : إن الرواية في الحلية لاالطهارة بناء على عدم نجاسة العصير ، لأنا نقول : لافرق بينهما عرفا .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 6 : « ما ورد في إخبار البايع » .
أقول : إن لم نقل بلزوم حصول الوثوق من إخباره كما هو مقتضى الإطلاق .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 8 : « والمعروف أيضا » .
أقول : نقله للتأييد حيث لا دليل له إلا اعتبار قول ذي اليد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 9 : « مع أن الإقرار » .
أقول : فلا يكون الدليل قوله « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » .