قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 351 ، س 14 : « ويندفع بأن الظرف . . . » .
أقول : هذا مضافا إلى أن دليل الإقرار لا يشمل إقرار الصبى مع أن قاعدة « من ملك » تشمل إقرار الصبى بالوصية ، فالنسبة بين قاعدة « من ملك » وقاعدة « الإقرار » نسبة عامين من وجه ، فكيف يمكن أن يكون قاعدة « الإقرار » مدركا لقاعدة « من ملك » .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 351 ، س 25 : « أن الآثار الطولية » .
أقول : راجع « بلغة الطالب » للسيد محمد بحرالعلوم ( قدس سره ) ، فإنه نقل كلام صاحب المقابيس بالتفصيل ثم استحسنه وأورد عليه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 352 ، س 1 : « تنقيح المقام يتوقف على مقدمة » .
أقول : حاصله : أن الشيخ ( قدس سره ) ذهب إلى أن النسبة بين قاعدة « من ملك » وقاعدة « عدم جواز اتهام الأمين » تكون العامين من وجه لشمول قاعدة « من ملك » إقرار الصبى وعدم شمول قاعدة « عدم جواز اتهام الأمين » لقول الصبى ، كما أن قاعدة « من ملك » تشمل ما إذا لم يكن أمانة ، فكيف يمكن أن يكون قاعدة « عدم جواز اتهام