تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أقول : وفيه : إن تم ما ذكر فما وجه قوله « إذا كان مضمونا فلا بأس » ؟

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 19 : « كون مورد السؤال الابتياع . . . » .

أقول : وفيه : أن الغلبة الخارجية للمذكى وإن كان البائع المسلم ، ممن يستحل الميتة بالدباغة ، فيده حجة ، ولعل الالتزام لدفع احتمال التذكية بالدباغة .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 20 : « بكونه مذكى » .

أقول : أي مذكى بنظر المشترى .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 23 : « لدفع التسبيب منه » .

أقول : أي لدفع التغرير .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 24 : « لا يكون مسببا » .

أقول : لا يقال : إن سكوت البايع إنما يكون تسبيبا فيما إذا كان إخباره بالنجاسة حجة وإلا كان الإعلام وعدمه سيان في أن الوقوع في الحرام يستند إلى ترخيص الشارع في الارتكاب ، لأنا نقول : يمكن أن لا يكون الإخبار حجة ويكون سكوته موجبا للاعتماد ، فمع الإخبار يرتفع الاعتماد .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 25 : « ويمكن منعه » .