أقول : وفيه : إن تم ما ذكر فما وجه قوله « إذا كان مضمونا فلا بأس » ؟
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 19 : « كون مورد السؤال الابتياع . . . » .
أقول : وفيه : أن الغلبة الخارجية للمذكى وإن كان البائع المسلم ، ممن يستحل الميتة بالدباغة ، فيده حجة ، ولعل الالتزام لدفع احتمال التذكية بالدباغة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 20 : « بكونه مذكى » .
أقول : أي مذكى بنظر المشترى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 23 : « لدفع التسبيب منه » .
أقول : أي لدفع التغرير .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 24 : « لا يكون مسببا » .
أقول : لا يقال : إن سكوت البايع إنما يكون تسبيبا فيما إذا كان إخباره بالنجاسة حجة وإلا كان الإعلام وعدمه سيان في أن الوقوع في الحرام يستند إلى ترخيص الشارع في الارتكاب ، لأنا نقول : يمكن أن لا يكون الإخبار حجة ويكون سكوته موجبا للاعتماد ، فمع الإخبار يرتفع الاعتماد .