الأمين » مدركا لقاعدة « من ملك » ، ولكن أورد عليه الإصفهانى ( قدس سره ) بأن القاعدتين متباينين لا أن النسبة بينهما تكون عامين من وجه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 352 ، س 8 : « فالعمل الموكل فيه » .
قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : ولكنه قد تطلق الخيانة على تأجير الوكيل في إجراء عقد النكاح مع قرار المؤكل معه أن ينشأ عقد النكاح في ساعة كذا . وهكذا يظهر من قوله تعالى :
( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ )
الآية ، أن الأمانة أطلقت على التكليف ، ولكن يمكن أن يقال : إن الاستعمال أعم من الحقيقة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 352 ، س 10 : « بل بعنوان عدم اتهامه » .
قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : وفيه : أنه وإن كان بهذا العنوان ولكن المفاهيم منه عرفا هو تصديق الأمين ، فعدم ترتيب الأثر على إخبار الوكيل بتزويج المرأة أو إخبار الأجير بفعل الصلاة خلاف التصديق كما لا يخفى .