قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 338 ، س 23 : « كان جاهلا بالانتقال . . . » .
قال أستاذنا المحقق الداماد ( مد ظله ) : فلم يتمكن من الجزم اللازم في طرف الدعوى في مقام الإنكار لعدم إمكان المجاورة معه في تمام الأوقات .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 9 : « على إشكال » .
أقول : راجع إيضاح القواعد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 12 : « ولافيه ظهور حال من المسلم . . . » .
أقول : وفيه : أن تكفل الولد تصرف ، فيمكن أن يجرى فيه ظاهر حال المسلم ويحكم بصحة تصرفه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 14 : « قبول قول ذي اليد » .
قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : كل مورد ثبت فيه الإجماع المحصل فهو ، وأما غيره فلاجزم بحجية قول ذي اليد .