تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 325 ، س 6 : « مادية أصل حكمي » .

أقول : فيقدم الاستصحاب عليه .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 329 ، س 22 : « إلى استصحاب بقاء اليد » .

قال أستاذنا المحقق الداماد ( مد ظله ) : لو أريد بالاستصحاب إبقاء يد الأماني والإجارى حتى في صورة نزاع المؤتمن مع من ائتمنه . وفي صورة انقضاء مدة الإجارة كان هذا المدعى في حيز المنع للعلم بارتفاع يد الأماني بالنزاع وعدم رضاية ذي المال ببقاء المال عند المؤتمن وارتفاع اليد الإجارية بعد انقضاء مدة الإجارة . وأما استصحاب يد غير المالكي مع قاعدة اليد مشكل ، إذ لاوجه لتقديم الاستصحاب على القاعدة مع أن موضوع كليهما هو الشك فافهم .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 334 ، س 6 : « بالاستيلاء على الكل » .

أقول : وهذا البحث لا يخلو عن ثمرة وهى ضمان كل من الغاصبين لكل العين فيما إذا قلنا بأن الاستيلاء على الكل وضمان كل منهما لنصف العين فيما إذا قلنا بأن الاستيلاء على النصف .