الحدث . هذا بخلاف أصالة الفساد وأصالة الصحة أو أصالة عدم الانتقال وأصالة الانتقال .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 4 : « والفساد الذي يقابل الصحة » .
أقول : وفيه : أن عنوان الصحة والفساد لم تقعا في لسان الأدلة حتى يستظهر منهما أنهما بنحو العدم والملكة ، إذ المراد من الحمل على الصحة هو الحمل على ما يكون صحيحا بالحمل الشايع الصناعي لا الحمل على ما يكون صحيحا بالحمل الأولى ، وعليه فلا يكون الأمر دائرا بين الصحة والفساد حتى يقال إن بينهما مناقضة ، لأنهما واردان على موضوع واحد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 5 : « لا يوصف بالفساد » .
أقول : بل هو مجازى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 17 : « صدور العقد من غير البالغ » .
أقول : ولعله كما قال الإصفهانى آنفا من أنه إذا قلنا بأن البلوغ شرط التأثير شرعا يمكن نفى المشروط بنفي شرطه كما يمكن نفى المسبب بنفي سببه ، فلا حاجة إلى توسيط الضد حتى يقال إنه مثبت .