قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : لا إشكال في وجود بناء العقلاء على حجية الموثوق صدوره نوعا انتهى كلامه ، ولذا ذهب بعض الأصحاب إلى حجية الموثوق بالصدور .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 321 ، س 9 : « إلا أنا ذكرنا » .
قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : والحاصل : أن أصالة الصحة كأصالة الحقيقة وكأصالة عدم القرينة من الأصول العقلائية ، ومعذلك يقتصر على ما بنوا عليه ، ولذا لا تجرى أصالة الحقيقة فيما إذا علم المراد وشك في أنه مستند إلى المجاز أو الحقيقة . وإنما تجرى فيما إذا شك في أن المراد حقيقة أو معنى مجازى ، ولذا لا تجرى أصالة عدم القرينة فيما إذا شك في قرينة الموجود ، وإنما تجرى فيما إذا شك في القرينة ، وهكذا أصالة الصحة تؤخذ لها في القدر المتيقن .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 321 ، س 15 : « من الغير » .
أقول : كالمورث .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 321 ، س 16 : « وعدم انتقال شيىء » .
أقول : والحكم بعدم الانتقال مع العلم الإجمالي بانتقال شئ من تركته مشكل ، لأن الاستصحاب لا يجرى في أطراف العلم الإجمالي .