قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 321 ، س 22 : « وعدم إمكان التصرف » .
أقول : أي وعدم إمكان تصرف الوارث في المبيع وبقية التركة فيما إذا كان الثمن مرددا فيها .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 322 ، س 2 : « إلى أن يقوم دليل » .
أقول : ولا مجال لأصالة الصحة هنا ، لأن أصالة الصحة ، بعد العلم بالكبرى والحكم ، وإنما الشك في الصغرى يكون مجرى لأصالة الصحة فلاتغفل .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 322 ، س 4 : « عن الأصل الموضوعي » .
أقول : كما سيأتي في الثاني .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 322 ، س 9 : « أما الثاني » .
أقول : ولا يخفى عليك أن تقديم أصالة الصحة على أصالة الفساد أو الأصول الموضوعية مسلم ، وإنما كان طرح البحث لنكتة هذا المسلم .