أن الاستيلاء الاعتباري يجتمع مع الإقرار بأنه ملك زيد ، ولكن السلطنة الشرعية لا تجتمع مع الإقرار بأنه ملك زيد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 20 : « بأحد العناوين » .
أقول : من الوكالة والاستيجار ونحوهما .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 22 : « ليس أمرا قابلا للسلطنة عليه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : إذ لا سلطنة له إلا على البيع لا على ملكية الزيد ، اللهم إلا أن يقال : له السلطنة على الملكية أيضا بالسلطنة على سببها وهو البيع .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 22 : « وأما عدم الانحفاظ » .
أقول : هذا إشكال عام لا يختص بالمقام بخلاف الإشكال السابق ، فإنه مختص بالمقام .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 24 : « وكذا التزويج من الولي » .
أقول : إذ المزوج لايزوج ثانيا .