أقول : لا يقال : إن الرواية في الحلية لاالطهارة بناء على عدم نجاسة العصير ، لأنا نقول : لافرق بينهما عرفا .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 6 : « ما ورد في إخبار البايع » .
أقول : إن لم نقل بلزوم حصول الوثوق من إخباره كما هو مقتضى الإطلاق .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 8 : « والمعروف أيضا » .
أقول : نقله للتأييد حيث لا دليل له إلا اعتبار قول ذي اليد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 9 : « مع أن الإقرار » .
أقول : فلا يكون الدليل قوله إقرار العقلاء على أنفسهم جايز .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 17 : « ربما يقال بلزوم تصديق . . . » .
أقول : يقال ذلك لحجية قول ذي اليد في مطلق الموارد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 18 : « ليس مجرد الاستيلاء الخارجي » .
أقول : أي ليس مجرد الاستيلاء الخارجي الاعتباري المراد من اليد ، بل المقصود من قوله من ملك أي من له السلطنة الشرعية . ومن المعلوم